( 2 ) حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن
يتزوج الرجل امرأة زوج أمه .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال : لا تزاحم من زاحم أبوك ، زوج أمك .
( 170 ) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجئ بولد ،
لمن الولد منهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج
قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر .
( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته
وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر .
( 171 ) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها
أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد بن مجاهد قال : إذا قبلها
أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها .
( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قبل الأمة لم تحل له ابنتها
وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو
يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج
الأم إن شاء .
( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل
امرأة أو ابنتها قالا : حرمت عليه .
المصنف — صفحة 414
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤١٤