( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل
يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما .
( 168 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض
قبل أن يدخل بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد
العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عمر بن عبد العزيز
بمثله .
( 3 ) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها نصف
الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن
يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق .
( 5 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق
كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 6 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها
الميراث وعليها العدة .
( 7 ) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو
تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما .
( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها
فلا ميراث لها .
( 169 ) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره
أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال : وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا .
المصنف — صفحة 413
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤١٣