( 166 ) ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها
فتخير فتختار نفسها ، هل لها الصداق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد
ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها ،
لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقت الأمة وهي
تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة .
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل زوج أمته على مهر مسمى ثم
أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال : يبطل النكاح ويرد على الزوج
مهره .
( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اختارت نفسها وقد
أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها .
( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال :
لا شئ لها .
( 167 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه
أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة .
( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كذب نفسه
عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء
أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته .
المصنف — صفحة 412
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤١٢