( 6 ) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال : هو
الذي لا تستحي منه النساء .
( 7 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال : هو الذي لا يقوم إربه .
( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها
ألها صداق أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال : فرق عمر
ابن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري : لم يكن صداقها في بيت
المال ، هو بما أصاب من فرجها .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر : يفرق بينهما ولها
الصداق بما استحل من فرجها .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يفرق
بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما
ويبقى الصداق في بيت المال .
( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل نكاح فاسد
نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها
الصداق ويفرق بينهما .
( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها
وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها .
( 7 ) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة
تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان
نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقي من
الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد
ذلك .
المصنف — صفحة 406
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٠٦