( 142 ) في الرضاع ، من قال : لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة
( 1 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث
عن أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة
والمصتان " .
( 2 ) حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " .
( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : لا تحرم الغبقة ولا
الغبقتان .
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير عن الرضاع
فقال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث .
( 6 ) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سالم عن زيد قال : لا تحرم الرضعة
ولا الرضعتان .
( 7 ) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : يحرم منه ما
فتق الأمعاء .
( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله : إنما
يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم .
( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو موسى : لا يحرم الرضاع إلا
ما أنبت اللحم والدم .
( 10 ) حدثنا ابن علية أيوب عن نافع قال : كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها
أحد أمرت به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا
هامش
( 142 / 1 ) أي أن الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان لاتنشئان صلة قرابة بالرضاع يحرم منه ما يحرم من
صلة النسب .
( 142 / 4 ) الغبقة : الرضعة .
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 25