( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فأغلق الباب
وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وتذوق عسيلته " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جابر عن عامر قال قال علي : لا تحل له حتى
تهزها به هزيزة البكر ، قال : وقالت عائشة : حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته .
( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس قال : لا تحل للأول
حتى يجامعها الآخر ويدخل بها .
( 7 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى قال قال أبو
هريرة : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر .
( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله : لا تحل له
حتى يستشفها أو قال : حتى تذوق عسيلته .
( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل
حديث الأعمش عن إبراهيم .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الأشيب الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي
الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " حتى تذوق عسيلته " .
( 136 ) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر
على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال خالد : قال أبو
قلابة : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد : فحدثت
به ابن سيرين ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة .
( 2 ) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" للبكر سبعا وللثيب ثلاثا " .
المصنف — صفحة 378
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٧٨