( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال : لا
صداق لها ، هي إباحة فرجها .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما
لم تستهلك .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ،
فأما ما استهلكت فلا شئ .
( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير
إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت .
( 7 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس
بنكاح وليس لها شئ .
( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه
وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى
الصداق .
( 9 ) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق
صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق .
( 128 ) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال :
إن تزوج فهو عاهر
( 1 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر " .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله
ابن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير
إذن أهله فهو عاهر " .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نكاح العبد
بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه .
هامش
( 128 / 3 ) وإنما يعاقب الذي زوجه لأنه حر وأدرى بالاحكام والعبد مغرر به .
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 24