( 16 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن
ابن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا .
( 111 ) من قال : لها نصف الصداق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن
مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا طلق قبل أن
يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها نصف
الصداق .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح : إني تزوجت امرأة
فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق .
( 5 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لها نصف الصداق .
( 112 ) في امرأة المفقود ، من قال : ليس لها أن تزوج
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال : إذا فقدت
زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها أن تزوج
حتى تبين لها موته .
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو ،
قال : تصبر فإنما هي امرأته ، يصيبها ما أصاب النساء . حتى يجئ زوجها أو يبلغها أنه
مات .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى
يرجع أو يموت .
( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هاني قال : سئل جابر بن زيد
المصنف — صفحة 352
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٥٢