( 6 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس
وكذلك كان يقول في اللؤلؤ .
( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال سألت إبراهيم بن سعد بن عياش
عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن
العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس .
( 9 ) حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في
الأوقاص زكاة .
( 36 ) في اللؤلؤ والزمرد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في
حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة .
( 2 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا
أن يكونا لتجارة .
( 3 ) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة
إلا لتجارة .
( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا ليس في الجوهر
شئ إلا أن يكون لتجارة .
( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا
في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو .
( 3 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة
ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك .
هامش
( 35 / 9 ) الأوقاص : الزبد والسمن المستخرج من لبن الغنم .
( 36 / 1 ) أي ليس فيهما زكاة إذا كانا للزينة والاستعمال . وكانا يستعملان بالإضافة لزينة النساء في الأدوية
وخصوصا لعلاج العين ، فإذا كان للتجارة فهو مال