( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن النعمان قتادة وعطاء قالا : يستبرئ الجارية التي
لم تحض بخمسة وأربعين يوما .
( 4 ) حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد قال : يستبرئها بخمسة وأربعين يوما .
( 5 ) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر : إن كانت لا
تحيض فأربعون يوما .
( 6 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي معشر بن
إبراهيم قال : شهر ونصف .
( 104 ) من قال : يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وعن أبي معشر
عن إبراهيم قالا : يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض .
( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت
حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين .
( 105 ) في الرجل يشتري الأمة ، يصيب منها شيئا
دون الفرج أم لا ؟
( 1 ) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها ، يصيب
منها القبلة والمباشرة ؟ قال : ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى
يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا .
( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل
يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها .
( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى
جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها .
( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي
المصنف — صفحة 346
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٤٦