( 100 ) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشتراها
وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى .
( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة .
( 101 ) فيها إذا اشتراها من امرأة
( 1 ) حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها
بحيضة .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا اشتراها من امرأة
استبرأها .
( 102 ) اشتراها ولم تحض
( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة
التي لم تحض قالا : كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس قالا : تستبرئ بحيضة ، وإن كانت لا تحيض
فثلاثة أشهر .
( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال : بثلاثة أشهر .
( 4 ) حدثنا معتمر عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال : ثلاثة
أشهر في الوصيفة .
( 103 ) من قال : يستبرئ بشهر ونصف
( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي قلابة أنه كان يقول في استبراء الأمة
التي لم تحض : خمسة وأربعون .
( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال شهر ونصف .
المصنف — صفحة 345
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٤٥