( 94 ) في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟
( 1 ) حدثنا عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا خطب الرجل على
الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى
مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز
وإن لم يجزه فليس بشئ وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها .
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب
ولم يرض الأب قال : الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق
على الأب .
( 95 ) في العزل والرخصة فيه
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد أن زيدا كان يعزل عن
جارية له .
( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان .
( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه حلف على امرأة رافع بن
خديج فأخبرنه أنه كان يعزل أو يعزل من قروح بها كيلا يغتسل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة عن عمر ابن عباس في
قوله : ( نساؤكم حرث لكم ) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا
يعزل .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن خبابا كان يعزل عن سراريه .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن أبي سعيد يعني عامرا أن
سعدا كان يعزل .
هامش
( 94 / 1 ) خطب عليه : أي خطب ابنته أو وليته .
( 95 / 5 ) ( ونساؤكم حرث لكم ) سورة البقرة الآية ( 223 ) والعزل هو أن ينفصل عنها قبل القذف .