( 3 ) حدثنا ابن علية قال : سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال : كان الحسن لا
يرى به بأسا إذا كانت علانية وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسا بعد ذلك .
( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن الرجل يكون له
امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به .
( 92 ) لي الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها
إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ،
قال : ابن عباس : لا بأس بذلك .
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ،
وكان الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط .
( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه
إلا الطلاق .
( 93 ) في الرجل يتزوج المرأة على شئ ويصل إليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن جدته أن أباها
تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة
الخادم .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها فلم
يقدر عليه ، قال : عليه قيمة الأب .
( 3 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على
أن صداقها عتق أبيها فلم يسعه قال : لها قيمة الأب .
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها
قبل أن يدخل بها قال : لها نصف أدنى ما يحج به انسان .
هامش
( 93 / 3 ) لم يسعه : لم يقدر على عتقه لان مالكه رفض ذلك .