( 89 ) في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر عن زيد في المكاتبة قال : تخير .
( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تخير المكاتبة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت امرأة
أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها .
( 4 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة : تسعى ومعها زوجها قال : لها
الخيار وإن سعى معها .
( 90 ) في تزويج النهاريات
( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومنصور عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا
يريان بأسا بتزويج النهاريات .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام : وكان الحسن لا يرى بأسا .
( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه كرهه .
( 91 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها :
ما قسمت لك في ليل أو نهار
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة
وشرط لها : ما قسمت لك من ليل أو نهار ورضيت به وإلا هذا شرط فاسد .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يسأل عن الرجل يتزوج
المرأة فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، قال : إنما
الصلح الذي أمر الله به بعد الدخول ، وكان يكرهه .
هامش
( 90 / 1 ) النهاريات : اللواتي يطلبن قسمهن من الزوج نهارا .
( 91 / 1 ) وإلا . . . أي وإلا لم يتزوجها أو إذا تزوجها طلقها عندما ترفض ذلك .
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 22