( 7 ) حدثنا علي بن سمهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت
العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها .
( 8 ) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الأئمة تعتق ولها زوج
حر تخير ؟ قال : لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت .
( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تخير حرا كان زوجها أو
عبدا .
( 85 ) من قال : إذا وطئها فلا خيار لها
( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال : إذا أعتقت الأمة فلها
الخيار ما لم يطئها زوجها .
( 2 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قربها فلا خيار لها
قد أقرت .
( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها
فقالت : إن وطئك زوجك فلا خيار لك .
( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : إذا غشيها زوجها فلا
خيار لها .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا : لها الخيار ما لم يغشها .
( 6 ) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم
يطئها زوجها .
( 86 ) فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة قال : إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا
تعلم أن لها الخيار فلها الخيار قال : وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك .
المصنف — صفحة 335
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٣٥