( 4 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : لها المهر .
( 5 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : أجله
عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لها الصداق .
( 7 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لها
الصداق .
( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لها نصف صداق .
( 81 ) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا وصل إليها مرة
لم يفرق بينهما .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته
أبدا .
( 3 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا
خصومة .
( 4 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : ما زلنا نسمع أنه إذا
أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة .
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : إن تزوجها ثم
وطيها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة .
( 6 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا وطيها مرة فليس لها
خيار .
( 82 ) في تزويج الفاسق
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي
قال : من تزوج فاسقا فقد قطع رحمه .
المصنف — صفحة 333
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٣٣