( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زجها شيئا قال :
حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه .
( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال : نا هشيم عن حجاج
عن عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 4 ) حدثنا هشيم عن الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 5 ) حدثنا هشيم عن حجاج قال وقال ذلك الشعبي .
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن
امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما .
( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : حرمت عليه .
( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما
قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن
ميسرة عن علي قال : حرمت عليه .
( 10 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها
فهما على نكاحهما .
( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة
فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول
وإن لم تعتقه حرمت عليه .
( 78 ) كم يؤجل العنين ؟
( 1 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك
عن علي قال : يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين .
هامش
( 77 / 3 ) فليستأنف نكاحها : أي بعد أن تعتق ما ملكت منه .
( 77 / 8 ) إن تزوجها : أي بعد أن يعتق وهو على ثلاث تطليقات لان الأولى لم تكن طلاقا إنما هو فسخ
بسبب ملكيتها له أو لجزء منه .