( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أعطها درعك
الحطمية " .
( 73 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن
ابن غنم عن عمر قال : لها شرطها ، قال رجل : إذن تطلقها فقال عمر : إن مقاطع الحقوق
عند الشرط .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم
قال : لها شرطها .
( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن توفى به ما
استحللتم به الفروج " .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما
عمرو بن العاص فقال : لها شرطها .
( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال قال : إذا شرط لها دارها فهو بما
يستحل من فرجها .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال : نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى
عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن
لها دار ، لا يخرجها منها وقال : والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا
لاخذت ما به لها .
( 7 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن
جبير قالا : يخرجها ، قال يحيى بن الجزار : فبأي شئ يستحل الفرج فبأي كذا وكذا
فرجها ؟ .
المصنف — صفحة 326
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٢٦