أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من
صداقها .
( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل
المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس .
( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت
به راضية لم ير ذلك بأسا .
( 6 ) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .
( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
( 1 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني
بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " قدم شيئا " .
( 2 ) حدثنا هشيم بن أبي حمزة قال : شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة
فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو
خمارا .
( 4 ) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا
ثم يدخل بها .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما
كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا .
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل الزهري عن رجل
تزوج امرأة وهو ملئ لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا
يدخل بها حتى يعطيها شيئا .
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : يهدي شيئا شيئا .
( 8 ) حدثنا قال نا هشيم بن القار عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل
على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر .
هامش
( 72 / 7 ) أي يهدئ الشئ بعد الشئ من وقت لاخر .