( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله
ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت
صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : " كيف وقد قيل " ،
ففارقها ونكحت غيره .
( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا
كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها .
( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة
في الرضاع .
( 5 ) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى
رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد
يحرمها عليها وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن
امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين
الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع .
( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة
تجوز في الرضاعة .
( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال : زوج رسول
الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك
الرجل بعد من أشراف المسلمين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان
ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها .
( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من
المصنف — صفحة 324
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٢٤