( 4 ) حدثنا الثقفي عن أيوب قال : نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها .
( 5 ) حدثنا نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم
ولد رجل وابنته يعني من غيرها .
( 6 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة
الرجل وابنته يعني من غيرها .
( 7 )
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين
ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه .
( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال : سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له
بعض : يا أبا سعيد ! هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال : لا أرى بينهما شيئا .
( 9 ) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه
كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها .
( 10 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا فقال : لا أعلم به بأسا .
( 69 ) من كره أن يجمع بينهما
( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل
وابنته فكره ذلك يعني من غيرها .
( 2 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن
يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها .
( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة
فتقول : قد أرضعتهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني
عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : " رجل
وامرأة " .
المصنف — صفحة 323
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٢٣