( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن
عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث .
( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج
والمرأة من شئ فهو مهر .
( 8 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم
قال قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر .
( 9 ) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل تزوج امرأة بدرهم
قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشئ .
( 10 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج
الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب .
( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الأسلمي عن
عمر قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله
لكان أحقكم بها محمد وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على
اثنتي عشرة أوقية .
( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء
الأسلمي قال قال عمر : لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص .
( 13 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال :
كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم .
( 14 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود الرعافري عن الشعبي قال قال علي :
لا مهر بأقل من عشر دراهم .
( 15 ) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على
أربع مائة .
( 16 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من
أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا .
( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال : تزوج
ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائين سرا من
عمر .
المصنف — صفحة 318
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣١٨