الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : " طلقها " . قال : لا أصبر عنها ، قال : " فاستمتع
بها " .
( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال :
جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زنى الرجل بأخت امرأته
فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا .
( 3 ) حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال : لا يحرم
الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها إبراهيم والشعبي .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : حرمت عليه امرأته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى
امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها .
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا :
حرمت عليه امرأته ، قال سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته
حتى تنقضي عدة التي زنى بها .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال : لا يحرمها ذلك
عليه .
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه .
( 9 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال :
حرمت عليه امرأته .
( 10 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن
عباس قال : لم تحرم امرأته عليه .
المصنف — صفحة 316
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣١٦