( 4 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي يتزوج قال : هو جائز .
( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حارث عن الشعبي عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ما صنع
الوصي فهو جائز إلا النكاح .
( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي في أمر
النكاح شيئا إلا أن يكون قد قال : أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق
من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي .
( 45 ) الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في المرأة تزوجت رجلا
على أنه حر فوجد عبدا قال : تخير .
( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت
بعبد وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب : تخير .
( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد : عبد أتى
قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوا امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال : إذا
علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها .
( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أيما عبد جاء إلى
حرة فزوجته فعلمت بذلك قال : شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته .
( 46 ) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
( 1 ) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل
للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل [ بها ] أو لم يدخل بها .
( 2 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال : من ملك عقدة امرأة فقد
حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك .
هامش
( 45 \ 3 ) إذ كان يجب السؤال عنه منها أو من وليها قبل أن ينكح .
( 46 \ 1 ) كذلك أي في الإماء أيضا إذا نظر الأب إليها متجردة لم تحل لابنه وإذا رآها الابن لم يحل لأبيه
أن يطأها . و ( دخل الأب ) هنا أراد بها تزوج .