( 34 ) في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ،
من يراه جائزا ومن فعله
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها .
( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : علي أعتق أم ولده وجعل
عتقها مهرها .
( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته
أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته
وجعل عتقها صداقها ، إن ذلك جائز .
( 35 ) من قال : لها مع ذلك شئ وهو إذا فعل ذلك
كالراكب بدنته
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل
عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال : مثل
الذي يعتق ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته .
( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول : إذا جعل عتق أمته
صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئا مع ذلك .
( 4 ) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لامته : قد أعتقتك
وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه .
( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا إن يعتقها
ليتزوجها .
المصنف — صفحة 295
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٩٥