( 7 ) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره .
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت
أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث
حرمت عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن داود عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من
حيث حرمت عليه .
( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره .
( 12 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : سألت عن ذلك عبيدة
فأبى ذلك علي .
( 31 ) فيه ، أله أن يغشاها بالملك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : هي ما ملكت
يمينه .
( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يطأها بملك اليمين .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : أحملتها آية
وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن
يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة
يأخذ به .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله .
المصنف — صفحة 293
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٩٣