( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن مكحول في الرجل يتزوج
الأمة ثم يشتريها قال : يطأها بالملك .
( 4 ) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : يطأها بالملك .
( 5 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال : سألت عطاء عن الرجل تكون تحته
الأمة فيشتريها قال : هي أمة يصنع بها ما شاء ، قال : وسألت الزهري فقال مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا خالد بن حبان عن حفص بن برقان قال : سألت الزهري عن رجل
كانت تحته أمة فاشتراها ، قال : هدم الشراء النكاح ، قال جعفر : وسألت ميمون بن مهران
عن ذلك قال : يحل له من قبل ملكين ، من قبل التزويج ومن قبل الشراء .
( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن رجل
كانت تحته أمه فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته ، ما منزلها ؟ قال : إذا اشتراها
فهي بمنزلة السرية ، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن .
( 30 ) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد
ابن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد
العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال :
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من
حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث
حرمت عليه .
هامش
( 30 \ 1 ) لان طلاق الأمة مرتان ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .