( 2 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ذر قال : إذا تزوج الحرة
على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله .
( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : للحرة
يومان وليلتان ، وللأمة يوم وليلة .
( 5 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال : إذا اجتمعتا
قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله .
( 6 ) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال : يتزوج الحرة
على الأمة ويقسم يوم وليلة .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت
الحرة ، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة .
( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الأمة ثم وجد
ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة .
( 9 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يقسم للحرة يومين وللأمة يوما .
( 10 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال : للحرة يومان وللأمة
يوم .
( 11 ) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : للحرة
يومان وللأمة يوم .
( 26 ) المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال : قسمتهما سواء
( 1 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية
والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء .
( 2 ) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قسمتهما سواء .
( 3 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية
أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه .
المصنف — صفحة 290
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٩٠