( 22 ) إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال : إذا
تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : نكاح الحرة على الأمة طلاق
الأمة .
( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال : هي
كالميتة تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن .
( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : نكاح الحرة على الأمة
طلاق الأمة .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال :
إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق .
( 23 ) الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل
يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا : يفرق بينه وبين المملوكة .
( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة
النصرانية : لا يتزوج عليها أمة مسلمة .
( 24 ) من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال : لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعنى المسلم .
( 25 ) في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن ذر عن علي
قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين .
هامش
( 23 \ 2 ) لئلا تكون النصرانية أعلى مرتبة وأكثر قسما وأعز مكانة من المسلمة .