( 6 ) حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان أن امرأة أتت جابر بن زيد
فقالت : إن رجلا يخطب علي أمتي ، قال : لا تزوجيه قالت : فإنه يخشى على نفسه ، قال : لا
تزوجيه ، قالت : فإنه يخشى أن يزني بها ، قال : فزوجيه .
( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة
فقالا : لمن خشي العنت منكم .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : إنه مما توسع به على هذه
الأمة ، نكاح الأمة والنصرانية .
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : أيما
عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه ، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه .
( 10 ) حدثنا الفضل عن شريك عن حميد عن عامر قال : نكاح الأمة كالميتة والدم
ولحم الخنزير ، لا يحل إلا للمضطر .
( 20 ) من رخص للحر أن يتزوج الأمة ، كم يجمع منهن ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة .
( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال قال : يتزوج الحر من
الإماء أربعة ، وقال حماد : اثنتين .
( 3 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يتزوج الحر أربع إماء
وأربع نصرانيات ، والعبد كذلك .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي
العنت على نفسه ولا يجد طولا .
هامش
( 19 \ 6 ) يخشى أن يزني بها : لأنها تريده ويريدها .
( 20 \ 1 ) لأنه إن كان يقدر على الزواج بأكثر من أمة فهو يقدر على الزواج من حرة .