( 15 ) في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن
يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة .
( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده
أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز .
( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح
ويغلقون عليهما الباب .
( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس
أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر .
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال : سألت ابن سيرين قال قلت : رجل
قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة ، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها
ورد علي ثمنها ، قال اكسها ثوبا .
( 16 ) في المملوك ، كم يتزوج من النساء ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول :
لا ينكح العبد فوق اثنتين .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال : يتزوج أربعا ، وقال
عطاء : اثنتين .
( 3 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يتزوج إلا اثنتين .
( 5 ) حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر
من اثنتين ، ولا يذكر إماء كن أو حرائر ، وإنما ماله مال مولاه .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : يتزوج اثنتين .
( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أذن الرجل
لعبده في الجارية يشتريها أن يطيها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين .
المصنف — صفحة 284
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٨٤