( 12 ) في رجل يزوج ابنه وهو صغير ، من أجازه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن عبد الله بن دينار عمن حدثه عن الحسن
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه
وهو صغير جاز نكاحه " .
( 2 ) حدثنا مطرف عن الحكم عن شريح قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار
لهما إذا شبا .
( 3 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة قالوا : إذا
أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم .
( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير
فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن .
( 5 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب .
( 6 ) حدثنا عبد الله بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال : إذا أنكح الرجل
ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له .
( 13 ) على من يكون المهر ؟
( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال قال شريح : إذا أنكح
الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به .
( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : الصداق على الابن .
( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه هو
صغير ، قال الحكم : على الابن ، وقال حماد : هو على الأب ، وقال قتادة : قال ابن عمر هو
على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن .
( 4 ) حدثنا حميد عن الحسن عن مجالد عن الشعبي قال : هو على الأب .
هامش
( 12 / 2 ) أي يعقد القران على أن يتزوجا إذا صارا في سن الزواج فإذا صارا في هذا السن فأمضيا فعل الولي
جاز وإلا فسخ العقد .