منها عن ابن عباس : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج
وشاهدين .
( 21 ) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
نكاح إلا بولي " .
( 22 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد
أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل .
( 23 ) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أدنى ما يكون
في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين .
( 3 ) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال :
جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها ،
فأنكحها رجلا ، قال : فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما .
( 2 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن
في امرأة تزوجت بغير إذن وليها ، قال : يفرق بينهما ، وقال القاسم بن محمد : إن أجازه
الأولياء فهو جائز .
( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال : سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت
بغير ولي فسكت ، وسألت سالم بن الجعد ، فقال : لا يجوز .
( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم
أجاز الولي جاز .
( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قالت : تزوجن بغير ولي ولا بينة
فكتب أن يجلد مائة ، وكتب إلى الأمصار : أيما المرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية .
( 6 ) حدثنا معاوية عن هشام قال حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر
ابن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب الروم ، فرد عمر
النكاح وقال ، الولي وإلا فالسلطان .
هامش
( 3 / 1 ) ثبت أمرها : جعلت أمرها إليه وشكت إليه حالها . من العوام : ممن لا ولاية لهم عليها .