( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان
قال قال عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان .
( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل
السواد ليس لها ولي ، قال الحسن السلطان ، وقال ابن سيرين : رجل من المسلمين .
( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا
بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها .
( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمر بامرأة قد حملت
فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما لاحد ، وقال : لا نكاح
إلا بولي ، ولا نكاح بشهود .
( 15 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له " .
( 16 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال : سمعت الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية .
( 17 ) حدثنا معتمر عن أبيه قال قالت للحسن جارية من أهل الأرض يعني ليس لها
مولى ، خطبها رجل ، تزوجها رجل من جيرانها ، قال : تالي الأمير قال : فإنها أضعف من
ذلك ، قال فتكلم رجلا يحكم لها الأمير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا
ذلك ، قال قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة .
( 18 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال : إذا اتفق
الولي والأم تزوجا ، وإن اختلفا فالولي .
( 19 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .
( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن
هامش
( 2 / 11 ) وإن نكحت عشرة : وإن كانت ثيبا سبق لها الزواج وقال فقهاء الحنفية وحدهم بجواز زواج الثيب
إذا زوجت نفسها بغير ولي .
( 2 / 16 ) مشهود علانية : أي أن يقام عرس يعرف فيه الناس بأمر هذا الزواج .
( 2 / 18 ) إذا لم يكن الولي الأب كأن يكون العم أو ابن العم أو أحد الأقرباء .
ابن أبي شيبة - ج 3 - م 18