( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المولود لا يصلى عليه ولا يورث
حتى يستهل .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن الحكم وحماد أنه سألهما
عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه قالا لا .
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لا يصلى على السقط ولا
يورث .
( 8 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا استهل صلي
عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث .
( 9 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال إذا استهل الصبي صلي عليه
وورث وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث .
( 10 ) حدثنا معاذ بن يزيد بن معاذ عن أيوب عن ابن العلاء عن منصور عن الحسن
قال لا يصلى عليه يعني السقط .
( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن مكحول قال كان الزبير لا
يصلي على ولده إذا مات صغيرا .
( 12 ) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب في المولود قال لا يورث حتى يستهل .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا مالك بن إسماعيل قال ثنا زهير عن عمران بن مسلم
عن سويد بن غفلة قال ما كنا نصلي على المولود .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيدة بن حميد عن عمران بن سويد قال كنا وما
نصلي على المولود .
( 111 ) في الصلاة على ولد الزناء
( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يصلى على ولد الزناء إذا
صلوا .
هامش
( 110 / 5 ) ولا يمكن أن يستهل أي يخرج صارخا دلالة حياته إلا أن يكون قد أتم شهره السابع أو تجاوزه .