( 9 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر .
( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال يتيمم ويصلي عليها .
( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يحضر الجنازة
فيخاف أن تفوته الصلاة عليها قال لا يتيمم .
( 94 ) من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم
( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل
يحضر الجنازة وهو على غير وضوء قال يصلي عليها .
( 2 ) حدثنا وكيع عن سهل ومطيع عن الشعبي قال يصلي عليها زاد فيه مطيع ليس
فيه ركوع ولا سجود .
( 95 ) في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر انه لم يكن
يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة .
( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان
على الجنازة فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع .
( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن
المسيب قال يبني على ما فاته من التكبير على جنازة .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه وقال
الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه .
( 5 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي وعطاء قالا لا تقضي ما فاتك
من التكبير على الجنازة .
( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال يقضي .
( 7 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة قال يكبر ما أدرك ولا يقضي ما
فاته .
( 8 ) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير عن مبارك عن يعقوب عن مطر
عن حميد بن عبد الرحمن قال يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة .
المصنف — صفحة 189
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٨٩