( 3 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال سمعت الحسن يقول يقلم أظفار الميت
وشاربه إذا طال قال قلت للحسن يوضع معه قال نعم .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال ما يجب أن
يجعل معه .
( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن
قيس بن سعد مر على رجل قد بانت إصبعه منه فقبرت معه .
( 6 ) حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن حفصة أنها قالت سرح شعر الميت فإنه يجعل
معه .
( 22 ) في الحائض والجنب يغسلان الميت
( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال لا بأس أن يغسل الميت
الحائض والجنب .
( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن
تغسل الحائض والجنب الميت .
( 3 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال أرسلت أمي إلى
علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميت فلم ير به بأسا .
( 23 ) ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل
والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة
( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قال إذا ماتت
المرأة في الرجال ليس معهم امرأة صب عليها الماء فوق الثياب صبا .
( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال قلت لصفية بنت أبي عبيد أن المرأة
تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قالت تيمم ثم يدفنونها في ثيابها .
هامش
( 22 \ 1 ) إذا لم يوجد إلا هما فلا بأس وإذا وجد سواهما كان أفضل .