( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر أن المرأة لا
تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال لا تصوم تطوعا وهو
شاهد إلا بإذنه .
( 4 ) حدثنا وكيع عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها " .
( 103 ) ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة
( 1 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم عرفة كفارة سنتين : سنة ماضية وسنة مستقبلة " .
( 2 ) حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن سعيد
الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عرفة فقال : " احتسب على الله أن
يكفر سنتين : سنة ماضية وسنة مستقبلة " .
( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة كانت
تصوم عرفة .
( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن عائشة قالت ما من السنة يوم
أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة .
( 5 ) حدثنا معاوية بن هشام عن أبي حفص الطائفي عن أبي حازم عن سهل بن سعد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم عرفة كفارة سنتين " .
( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصوم عرفة .
( 7 ) حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال في صوم
عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن .
( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن إبراهيم قال كانوا لا يرون يصوم
عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح .
هامش
( 103 / 1 ) يوم عرفة بغير عرفة أي صوم يوم الوقوف بعرفة سواء كان حاجا أو كان في داره .