( 46 ) في الصائم يداوي حلقه بالحضض
( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال لا بأس أن يداوي الصائم لثته .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن يكون في الرجل بفيه الجرح والعلة قال لا
بأس أن يضع عليه الحضض وأشباهه من الدواء .
( 3 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين في رجل أصابه
سلاق في شفتيه قال لا بأس بالحضض .
( 47 ) منكره أن يتطوع بصوم وعليه شئ من رمضان
( 1 ) حدثنا أبو بكر الحنفي عن قتادة عن إبراهيم قال لا يتطوع الرجل يصوم وعليه
شئ من قضاء رمضان .
( 2 ) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه
قضاء من رمضان إلا العشر .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال مثل الذي يتطوع
وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال سئل سليمان بن يسار وسعيد بن
المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك .
( 48 ) فيمن كان عليه شئ من رمضان فتطوع فهو قضاء
( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال ذا كان على الرجل قضاء
من رمضان فتطوع فهو قضاء وإن لم يرده .
( 49 ) في الحقنة للصائم ما ذكر فيها
( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال سأل مغيث عن عطاء أيستدخل الرجل
الشئ قال لا .
هامش
( 46 / 2 ) الحضض : بلسم تطلى به اللثة لا إزالة الورم والالتهاب .
( 47 / 1 ) قضاء الفرض ألزم وأحق من التطوع .