تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( 46 ) في الصائم يداوي حلقه بالحضض ( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال لا بأس أن يداوي الصائم لثته . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن يكون في الرجل بفيه الجرح والعلة قال لا بأس أن يضع عليه الحضض وأشباهه من الدواء . ( 3 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين في رجل أصابه سلاق في شفتيه قال لا بأس بالحضض . ( 47 ) منكره أن يتطوع بصوم وعليه شئ من رمضان ( 1 ) حدثنا أبو بكر الحنفي عن قتادة عن إبراهيم قال لا يتطوع الرجل يصوم وعليه شئ من قضاء رمضان . ( 2 ) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال سئل سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك . ( 48 ) فيمن كان عليه شئ من رمضان فتطوع فهو قضاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال ذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو قضاء وإن لم يرده . ( 49 ) في الحقنة للصائم ما ذكر فيها ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال سأل مغيث عن عطاء أيستدخل الرجل الشئ قال لا .
هامش
( 46 / 2 ) الحضض : بلسم تطلى به اللثة لا إزالة الورم والالتهاب . ( 47 / 1 ) قضاء الفرض ألزم وأحق من التطوع .
المصنف — صفحة 464 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام