تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( 8 ) حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس . ( 30 ) من كره السواك الرطب للصائم ( 1 ) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك أنه كرهه قال وهو حلو ومر . ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن الحكم أنه كره السواك الرطب للصائم . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال إن كان يابسا فبله . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يستاك ولا يبله . ( 31 ) من رخص في مضغ العلك للصائم ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخله حلقه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلع ريقه . ( 3 ) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكات ترخص في القار وحده . ( 4 ) حدثنا حسين بن علي بن زائدة عن ليث عن عطاء قال لا بأس أن بمضغ الصائم العلك ولا يبلع ريقه .
هامش
( 31 \ 1 ) ما لم يدخل حلقه : ما لم يبتلعه . ( 31 \ 3 ) القار : علك يتخذ من صمغ شجر القار وهو صمغ مر .