( 320 ) في الامام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس الامام ثم أحدث فقد تمت
صلاته ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك " .
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا
جلس الامام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء .
( 3 ) حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال إذا رعف في
الصلاة بعد سجدة الآخرة فقد تمت صلاته .
( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا
إذا رفع رأسه ثم أحدث فقد أجزأته صلاته .
( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت
صلاته .
( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عو جويبر عن الضحاك قال إذا جلس بعد تمام الصلاة
فأحدث قبل أن يتشهد أو بعد التشهد قبل أن يسلم الامام فقد جازت فلينصرف .
( 7 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال إذا أتم الركوع والسجود ثم
أحدث فقد انقضت صلاته وإن لم يتشهد .
( 321 ) من قال لا يجزيه حتى يتشهد أو يجلس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إذا رعف بعد ما
يفرغ من السجدة الأخيرة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليتشهد ما لم يتكلم فإن تكلم
استأنف الصلاة .
( 2 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول حتى يسلم .
( 4 ) حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء في الرجل يحدث قال إذا قال السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين أجزأه .
المصنف — صفحة 373
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٧٣