( 63 ) حدثنا هشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قبل الصبي
مضمض فاه ولم يتوضأ .
( 4 ) حدثنا عن مغيرة عن إبراهيم قال سألته الصبي بعد الوضوء فقال
إنما تلك رحمة لا وضوء فيها .
( 57 ) في الوضوء من اللمس
( 1 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لمس أو قبل بشهوة نقض
الوضوء .
( 29 حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا عن الشعبي مثله .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال إذا قبلت أو
لمست أو باشرت فأعد الوضوء .
( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا إذا لمس فعليه الوضوء .
( 5 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يرى في اللمس باليد
وضوء .
( 6 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال إذا لمس الرجل امرأته بشهوة توضأ ما لم ينزل .
( 58 ) في الوضوء من لحوم الإبل
( 1 ) حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبيد الله عن
بن أبي ليلي عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل
فقال " توضأوا منها " .
هامش
( 57 / 1 ) اللمس المقصود هنا ، لمس المفاتن والمغابن .
( 57 / 3 ) ساوى هنا بين اللمس والقبلة والمباشرة أي لمس أماكن الشهوة .
( 57 / 6 ) فإذا أنزل وجب الغسل .