( 4 ) حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال : قال جابر
ابن عبد الله من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الامام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن الجرير عن ابن بريدة عن
عمران بن حصين قال : لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا .
( 6 ) حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد في كل صلاة
قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد .
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال : قال عمر لا
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا .
( 8 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال : جلست إلى رهط من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم
الكتاب قال خالد : فقلت لعبد الله بن الحارث هل سمعي أحدا منهم ؟ قال : نعم خوات بن
جبير .
( 9 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال : إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة
الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن محمد بن الحكم أن أبا
وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع .
( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال : تجزئ فاتحة
الكتاب قال : فلقيته بعد فقلت في الفريضة فقال : نعم .
( 12 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن المغيرة عن إبراهيم قال : تجزئ فاتحة الكتاب
في الفريضة وغيرها .
( 13 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال : قلت لابن عمر أفي كل
ركعة أقرأ ؟ فقال إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب
وما تيسر وسألت ابن عباس فقال هو إمامك فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر .
( 14 ) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد أنه قرأ
( مدهامتان ) ثم ركع .
هامش
( 134 / 14 ) سورة الرحمن الآية ( 64 ) .