( 14 ) حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
عن مس الذكر فقال : ( هل هو إلا جذوة منك ) .
( 15 ) حدثنا حسين بن علي قال زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الرحمن بن
علقمة عن عبد الله أنه سئل عن مس الذكر فقال لا بأس به .
( 198 ) النخاع والبزاق يقع في البئر
( 1 ) حدثنا ابن علية عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل تنحنح فوقعت نخاعته في
طهوره فقال يأخذها هكذا فيطرحها وقال شعبة بيده يصف أنه يغرفها من الاناء
فيطرحها .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في النخاعة قال خذها وخذ ما حملت
فإن كان فيها بزاق أفسدت الطهور أو الماء .
( 3 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن في النخامة تقع في الماء قال ألقها وتوضأ .
( 199 ) قوله ( أو لا مستم النساء )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال اللمس باليد . )
( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
هو الجماع .
( 3 ) حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
مثله .
( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال
اللمس ما دون الجماع .
( 5 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ( أو لا مستم
النساء ) قال هو الجماع .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
هو الجماع .
هامش
( 198 / 1 ) النخاعة بالضم والنخامة بمعنى واحد .
( 199 / 5 ) ( أو لامستم النساء ) سورة النساء ( 43 ) . سورة المائدة ( 6 ) .