( 13 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال المرأة تصلي في
ثيابها التي تحيض إلا أن يصيب منها شيئا فتغسل موضع الدم .
( 14 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال سألته عن المرأة تحيض في الثوب قال
لا بأس به إلا أن ترى شيئا فتغسله .
( 15 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال يغسل مكان
الدم .
( 112 ) في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا طهرت الحائض
لم يقربها زوجها حتى تغتسل
( 2 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء مثله .
( 3 ) حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قال إذا طهرت المرأة من الدم فأراد
الرجل الشبق أن يأتيها فليأمرها أن توضأ ثم ليصيب منها إن شاء .
( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض ينقطع
عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال إذا انقطع عنها الدم فأصاب زوجها
شبق فخاف فيه على نفسه فليأمرها بغسل فرجها ثم يصيب منها أن شاء .
( 6 ) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت
قبل أن تغتسل .
( 7 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا لا
يأتيها زوجها حتى تغتسل .
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى بن برد عن مكحول أنه كان يقول لا يغشي الرجل المرأة إذا
طهرت من الحيضة حتى تغتسل .
( 9 ) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن عكرمة قال إذا انقطع عنها الدم فلا
يأتيها حتى تطهر فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله .
هامش
( 112 / 3 ) الشبق : الشديد الشهوة .