كفر ) أي كل منهما اه . سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في
الخبر اه . وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه ( قوله أو على كفر النعمة ) أي
فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق
ونحوه اه . ع ش ( قوله أو سكران ) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما
هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه قول المتن ( قوله أن الحقه الخ ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا
ولا حائزا اه . سم ( قوله كهذا ابني ) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر اه . مغنى ( قوله
لا أمي الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في
الكفاية والأصح خلافه اه . أي فيصح الحاق نسب الام به ع ش ( قوله بخلاف نحو رأسه الخ ) خلافا للنهاية
عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش
وأطال سم في رده وانتصار الشارح ( قوله فإن كذبه ) إلى قوله وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في
النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن ( قوله معروف النسب ) أي مشهوره كما عبر به غيره اه . رشيدي
( قوله لم يصح الخ ) جزاء فإن كذبه ( قوله المستلحق ) بفتح الحاء ( قوله أن المنفي بلعان الخ ) ومثله ولد الأمة ولو
غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو نازعه قبل
النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه .
ع ش ( قوله لم يجز الخ ) أي ولم يصح اه . نهاية ( قوله وإن هذا الولد ) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على
فراش نكاح صحيح ( قوله بل لا ينتفي ) أي حكم الفراش أو الولد اه . ع ش ( قوله من هذا ) لعل المشار إليه قوله
أن هذا الولد الخ ( قوله بأنه يلحق الخ ) متعلق بالافتاء . ( قوله وسمعت الخ ) جواب سؤال غني عن البيان ( قوله
وإن كان ) أي ابن الأخ ( إثباتا ) أي مثبتا ( للغير ) أي لفلان ( قوله الابن ) أي ابن المريض المقر ( قوله في
قوله ) أي المريض المقر ( قوله وتقبل بينته ) أي الابن ( قوله بإقرار هذا ) أي المريض المقر ( قوله أو على
فراش الخ ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه سم ( قوله أو نكاح فاسد ) عطف خاص على
عام إذ الوطئ بنكاح فاسد من الوطئ بشبهة اه ع ش ( قوله قوله لأنه ) أي الغير ( لو نازعه ) أي الواطئ بشبهة
( قوله سمعت دعواه ) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه .
حواشي الشرواني — صفحة 401
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤٠١