* ( مسألة ) * ( وتصح الوصية لمدبره )
لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية فصحت الوصية له كأم الولد فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية
جميعا قدم عتقه على الوصية لأنه أنفع له ، وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه .
ولنا أنه وصى لعبده وصية صحيحة فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن
بمشاع من ماله .
* ( مسألة ) * ( وتصح الوصية لام ولده لأنها حرة حين لزوم الوصية )
وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه انه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف ، رواه سعيد
وروي ذلك عن عمران بن حصين ، وبه قال ميمون بن مهران ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ،
ومالك ، والشافعي ، واسحق .
الشرح الكبير — صفحة 471
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧١