( مسألة ) ( وان جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح ) لأن كل واحد منهما
يصح منفردا فصح مع غيره كحالة الانفراد
( فصل ) الخامس شركة المفاوضة وهو أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة
أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك
الشرح الكبير — صفحة 198
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٩٨