بكذا فالاجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه ويرجع كل واحد منهم على أصحابه
بربع أجر مثله وان قال استأجرت هذا الدكان والبغل والرحا وهذا الرجل بكذا وكذا من الطعام
صح والاجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته في أحد الوجهين وفي
الاخر يكون بينهم أرباعا بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد
هل يكون العوض أرباعا أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين
الشرح الكبير — صفحة 197
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٩٧