تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
البيع لما انفسخ زال ملك المفلس عن الثمن كزوال ملك المشتري عن المبيع ، وإن كان بعد تصرفه فيه شارك المشتري الغرماء . { مسألة } ( وان بقيت على المفلس بقية وله صنعة فهل يجبر على ايجار نفسه لقضائها على روايتين ) ( إحداهما ) لا يجبر وهو قول مالك والشافعي لقول الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ولما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمرة ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك " رواه مسلم ولأنه تكسب للمال فلم يجبر عليه كقبول الهبة والصدقة ، وكما لا تجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر . ( والثانية ) يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحاق لما روي