البيع لما انفسخ زال ملك المفلس عن الثمن كزوال ملك المشتري عن المبيع ، وإن كان بعد تصرفه
فيه شارك المشتري الغرماء .
{ مسألة } ( وان بقيت على المفلس بقية وله صنعة فهل يجبر على ايجار نفسه لقضائها على روايتين )
( إحداهما ) لا يجبر وهو قول مالك والشافعي لقول الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة ) ولما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمرة ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
" تصدقوا عليه " فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا ما وجدتم وليس
لكم الا ذلك " رواه مسلم ولأنه تكسب للمال فلم يجبر عليه كقبول الهبة والصدقة ، وكما لا تجبر المرأة
على التزويج لتأخذ المهر .
( والثانية ) يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحاق لما روي
الشرح الكبير — صفحة 505
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٠٥